النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 81

المادة 81

يمنع الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلانية وبين:

1- اية وظيفة رسمية مدنية او عسكرية

2- التعليم بصفة استاذ متفرغ في معاهد الطب او الصيدلة وسواها الا انه يجوز للصيدلي الذي يتولى اية وزظيفة رسمية مدنية او عسكرية او يمارس التعليم بصفة استاذ متفرغ ان يملك مؤسسة صيدلانية شرط ان يتعاقد مع صيدلي مجاز ومتفرغ لادارتها

المادة 81 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/81/