المادة 90
يعاقب بغرامة من عشرة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية كل مستورد او مستودع يسعر او يبيع الدواء او المستحضرات الصيدلانية خلافا لمندرجات قرار وزير الصحة العامة بتحديد التسعيرة ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل الغرامة عن حدها الادنى كما انه يحق للوزارة ان تصادر الدواء وتبيعه من الصيدليات بالسعر المحدد وعلى هذه الاخيرة ان تدفع الثمن للمستورد وفي حال ارتكاب المخالفة المذكورة من قبل صيدلية لا يجوز ان تقل الغرامة عن نصف حدها الاعلى وبالاضافة الى ذلك يصادر الدواء من قبل الوزارة
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.