النص الكامل

قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 نافذ

المادة 90

المادة 90

يعاقب بغرامة من عشرة ملايين الى خمسين مليون ليرة لبنانية كل مستورد او مستودع يسعر او يبيع الدواء او المستحضرات الصيدلانية خلافا لمندرجات قرار وزير الصحة العامة بتحديد التسعيرة ولا يجوز في مطلق الاحوال ان تقل الغرامة عن حدها الادنى كما انه يحق للوزارة ان تصادر الدواء وتبيعه من الصيدليات بالسعر المحدد وعلى هذه الاخيرة ان تدفع الثمن للمستورد وفي حال ارتكاب المخالفة المذكورة من قبل صيدلية لا يجوز ان تقل الغرامة عن نصف حدها الاعلى وبالاضافة الى ذلك يصادر الدواء من قبل الوزارة

المادة 90 من قانون رقم 367 تاريخ 01/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244369/article/90/