Criminal Court of Appeal 28/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 277 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 277/2016
- Date
- 28/06/2016
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه، سندا الى الفقرة الاخيرة من المادة 90 من قانون الصيدلة التي تجرم وتعاقب كل من يخالف تسعيرة الادوية المقررة من قبل وزير الصحة، فان فعل المدعى عليه لجهة ضبط ادوية في صيدلية غير مسعرة ينطبق على احكام المادة 90 المذكورة، وليس المادة 92 كما ذهب اليه المستأنف. وتوصلت المحكمة الى تعديل الحكم المستأنف لهذه الجهة.
Cited