Rulings

Criminal Court of Appeal 28/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 277 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
277/2016
Date
28/06/2016
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية انه، سندا الى الفقرة الاخيرة من المادة 90 من قانون الصيدلة التي تجرم وتعاقب كل من يخالف تسعيرة الادوية المقررة من قبل وزير الصحة، فان فعل المدعى عليه لجهة ضبط ادوية في صيدلية غير مسعرة ينطبق على احكام المادة 90 المذكورة، وليس المادة 92 كما ذهب اليه المستأنف. وتوصلت المحكمة الى تعديل الحكم المستأنف لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on