المادة 1
مادة 1: حدد التعويض الشهري المقطوع لكل من المفتشين الاصليين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/120000/ل.ل. (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية), منها مبلغ ستون الف ليرة لبنانية بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مرسوم رقم 3870 02/08/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 (تنظيم القضاء المذهبي
الدرزي),
وبناء على المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 لا سيما
المادتين الاولى والثالثة منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراريه رقم
20/م تاريخ 01/09/1992 ورقم 32 تاريخ 23/11/1992
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/05/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد التعويض الشهري المقطوع لكل من المفتشين الاصليين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/120000/ل.ل. (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية), منها مبلغ ستون الف ليرة لبنانية بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة مفتش معاون لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/120000/ل.ل. (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) منها مبلغ ستون الف ليرة لبنانية بمثابة تعويض نقل وانتقال.
مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. ( ان رقم 4 غير واردة في تسلسل المواد)
بعبدا في 2 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره