All legislation

مرسوم Decree No. 3870 02/08/1993

تحديد تعويض التفتيش في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
3870
Date
02/08/1993
Official Gazette
Issue 32, 12/08/1993, p. 731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3870 تاريخ 02/08/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 (تنظيم القضاء المذهبي

الدرزي),

وبناء على المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982 لا سيما

المادتين الاولى والثالثة منه,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراريه رقم

20/م تاريخ 01/09/1992 ورقم 32 تاريخ 23/11/1992

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/05/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد التعويض الشهري المقطوع لكل من المفتشين الاصليين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/120000/ل.ل. (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية), منها مبلغ ستون الف ليرة لبنانية بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 2

مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة مفتش معاون لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/120000/ل.ل. (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) منها مبلغ ستون الف ليرة لبنانية بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 5: ينشر هذا المرسوم الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. ( ان رقم 4 غير واردة في تسلسل المواد)

بعبدا في 2 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره