جميع التشريعات

مرسوم رقم 7095 11/07/1961

تحديد التعويضات التي يتقاضاها العسكريون المنتدبون الى الخارج بمهمات ذات طابع تمثيلي

النوع
مرسوم
الرقم
7095
التاريخ
11/07/1961
الجريدة الرسمية
العدد 32, 19/07/1961, ص. 857-858
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7095 تاريخ 11/07/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى العسكريون المنتدبون الى الخارج بمهمات ذات طابع تمثيلي التعويضات - المنصوص عليها في المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان سنة 1960 .

المادة 2

مادة 2: يتقاضى اللواء قائد الجيش علاوة عن التعويضات المبينة في المادة الاولى اعلاه بدلا يوميا مقطوعا قدره 25 ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 11 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام وافق ديوان المحاسبة بقرار رقم 1062/ر.م تاريخ 19/6/1961 المستشار الامضاء: سري الحسامي