المادة 1
مادة 1: يتقاضى العسكريون المنتدبون الى الخارج بمهمات ذات طابع تمثيلي التعويضات - المنصوص عليها في المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان سنة 1960 .
مرسوم Decree No. 7095 11/07/1961
مادة 1: يتقاضى العسكريون المنتدبون الى الخارج بمهمات ذات طابع تمثيلي التعويضات - المنصوص عليها في المرسوم رقم 3950 الصادر بتاريخ 27 نيسان سنة 1960 .
مادة 2: يتقاضى اللواء قائد الجيش علاوة عن التعويضات المبينة في المادة الاولى اعلاه بدلا يوميا مقطوعا قدره 25 ليرة لبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 11 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الدفاع الوطني الامضاء: صائب سلام وافق ديوان المحاسبة بقرار رقم 1062/ر.م تاريخ 19/6/1961 المستشار الامضاء: سري الحسامي