النص الكامل

قرار رقم 175 تاريخ 08/07/1961 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وفي الحالات التالية: - اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشرة يوما بدون عذر مشروع. - اذا لم يستأنف عمله بعد انهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. - اذا بلغ السن القانونية.

المادة 8 من قرار رقم 175 تاريخ 08/07/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244372/article/8/