المادة 8
مادة 8: يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وفي الحالات التالية: - اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشرة يوما بدون عذر مشروع. - اذا لم يستأنف عمله بعد انهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. - اذا بلغ السن القانونية.