المادة 17
(عدلت بموجب مرسوم 11720/2004 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1802/1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 17458/1964 ) (عدلت بموجب مرسوم 6523/1961 )
مع مراعاة الاحكام العامة الواردة في قانون الموظفين العام, يخضع موظفو ادارة الجمارك للاحكام الخاصة المدرجة ادناه شرط فوزهم في المباراة المحددة لكل من الوظائف التالية:
مراقب مساعد:
- الشهادات والشروط الخاصة:
- شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او البكالوريا اللبنانية او الثانوية العامة (البكالوريا) او ما يعادل ايا منهما
- او شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية او في المحاسبة والمعلوماتية او في البيع والعلاقات التجارية او ما يعادل شهادة البكالوريا الفنية في اي من الاختصاصات المذكورة
- او شهادة التأهيلية المهنيةالعليا في العلوم التجارية او ما يعادلها
- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره.
-الوظيفة: مراقب او كشاف:
- الشهادات والشروط الخاصة:
- ان يكون من المراقبين المساعدين في ادارة الجمارك الذين قضوا في الجمارك مدة ثماني سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل, او من الكتبة الذين قضوا في الجمارك مدة عشر سنوات في الخدمة الفعلية على الاقل.
- تخفض هذه المدة لثلاث سنوات خدمة فعلية للمراقبين المساعدين والكتبة في الجمارك الحائزين الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية معادلة لها.
- الوظيفة: رئيس دائرة :
- الشهادات والشروط الخاصة:
- ان يكون من المراقبين او الكشافين في الجمارك الذين لهم 15 سنة خدمة فعلية على الاقل.
- وان يكون قد قضى مدة خمس سنوات على الاقل في وظيفة مراقب او كشاف.
- تخفض هذه المدة الى عشر سنوات خدمة للمراقبين والكشافين الحائزين اجازة في الحقوق او اجازة جامعية معادلة لها شرط ان يكونوا قد قضوا مدة خمس سنوات على الاقل في وظيفة مراقب او كشاف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, المادة 115 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (تسمية "مراقب رئيسي") بموجب مرسوم رقم 6523 تاريخ 21/04/1961, المادة 1, 26/04/1961
مادة 1: تعدل المادتان 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: 1- تستبدل تسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المادة 17 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تحذف من المادة 18 العبارة التالية: "لرتبة رئيس دائرة - من بين المراقبين الرئيسيين من الدرجة الثانية على الاقل".
عُدلت جزئياً (فيما يتعلق بالشروط العائدة الى رتبة مراقب او كشاف) بموجب مرسوم رقم 17458 تاريخ 09/09/1964, المادة 5, 21/09/1964
مادة 5: تعدل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 فيما يتعلق بالشروط العائدة الى رتبة مراقب او كشاف كما يلي: |- ان يكون من المراقبين المساعدين في ادارة الجمارك |الذين قضوا في الجمارك مدة ثماني سنوات في الخدمة مراقب |الفعلية على الاقل, او من الكتبة الذين قضوا في | الجمارك مدة عشر سنوات في الخدمة الفعلية على |الاقل. |- تخفض هذه المدة لثلاث سنوات خدمة فعلية |للمراقبين المساعدين والكتبة في الجمارك الحائزين مراقب |الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية معادلة لها.
أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, المادة 114, 08/03/1979
تلغى:
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".
عُدلت جزئياً (الشروط الخاصة الاضافية لوظيفة مراقب مساعد) بموجب مرسوم رقم 11720 تاريخ 12/01/2004, المادة 1, 22/01/2004
مادة 1: "تعدل الشروط الخاصة الاضافية لوظيفة مراقب مساعد الواردة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 بحيث تصبح على الشكل التالي: الوظيفة: مراقب مساعد. الشهادات والشروط الخاصة: ـ شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) أو البكالوريا اللبنانية أو الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادل أيا منها. ـ أو شهادة البكالوريا الفنية في العلوم التجارية أو في المحاسبة والمعلوماتية أو في البيع والعلاقات التجارية او ما يعادل شهادة البكالوريا الفنية في أي من الاختصاصات المذكورة. ـ أو شهادة التأهيلية المهنية العليا في العلوم التجارية أو ما يعادلها. ـ أن يكون قد اتم العشرين ولم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره.