المادة 18
مادة ملغاة (الغيت بموجب 1802/1979 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, المادة 115 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (العبارة التالية: "لرتبة رئيس دائرة - من بين المراقبين الرئيسيين من الدرجة الثانية على الاقل") بموجب مرسوم رقم 6523 تاريخ 21/04/1961, المادة 1, 26/04/1961
مادة 1: تعدل المادتان 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي: 1- تستبدل تسمية "مراقب رئيسي" الواردة في المادة 17 بتسمية "رئيس دائرة". 2- تحذف من المادة 18 العبارة التالية: "لرتبة رئيس دائرة - من بين المراقبين الرئيسيين من الدرجة الثانية على الاقل".
أُلغيت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, المادة 114, 08/03/1979
تلغى:
1 - من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 :
أ - النصوص الواردة في المادة 17 المتعلقة بشروط المباراة لوظيفة: خفير - خفير ميكانيكي - رقيب - وملازم.
ب - المواد التالية: 18 - 21 - 22 - 23 و 25.
2 - من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية, المعدل بالمرسوم رقم 11801 تاريخ 14/1/1963: المواد التالية: 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 و 100 مكرر.
3 - من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 : عبارة " خفير جمركي " الواردة في المادة 144 , المتعلقة بالوظائف العامة " المحفوظة لرجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ".
4 - من المرسوم رقم 16292 تاريخ 19/6/1957 , والتعديلات التي طرأت عليه: " جدول رتب ورواتب موظفي الجمارك ".