النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 24

المادة 24

معدلة 08/03/1979

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1802/1979 )

يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, المادة 115 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/03/1979

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/03/1979 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, م. 112 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244373/article/24/