The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 24

المادة 24

Amended 08/03/1979

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1802/1979 )

يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, article 115 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/03/1979

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/03/1979 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, art. 112 · as the amending text publishes it

    يمنح موظفو المكاتب في الجمارك, المكلفون بمعاملات المسافرين في مراكز الحدود البرية والبحرية والجوية, تعويض بزة رسمية يحدد مقداره بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, على ان تختلف شارات رتب هذه البزة عن تلك التي تحدد لرجال الضابطة الجمركية.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244373/article/24/