المادة 5
تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 نافذ
تحدد بمرسوم المراكز التي يجوز فيها للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع اموال الخزينة والاموال العمومية التي يشرف على ادارتها.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244373/article/5/