النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب 2500/1971 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244373/article/6/