المادة 6
مادة ملغاة (الغيت بموجب 2500/1971 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971, المادة 3, 23/12/1971
تلغى المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 15673 تاريخ 22/09/1970, المادة 3, 01/10/1974
مادة 3: تلغى المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959.