المادة 12
تصدر الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون بالاضافة الى افراد الضابطة العدلية من قبل الموظفين الصحيين والبلدييين المختصين وموظفي مصلحة حماية المستهلك.
ويتوجب على كل من علم بارتكابها ان يبلغ الامر الى النيابة العامة او افراد الضابطة العدلية تحت طائلة معاقبته بالغرامة من الف حتى عشرة الاف ليرة والحبس من عشرة ايام حتى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.