النص الكامل

قانون رقم 64 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 12

المادة 12

تصدر الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون بالاضافة الى افراد الضابطة العدلية من قبل الموظفين الصحيين والبلدييين المختصين وموظفي مصلحة حماية المستهلك.

ويتوجب على كل من علم بارتكابها ان يبلغ الامر الى النيابة العامة او افراد الضابطة العدلية تحت طائلة معاقبته بالغرامة من الف حتى عشرة الاف ليرة والحبس من عشرة ايام حتى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018, المادة 38 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من قانون رقم 64 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244381/article/12/