المادة 12
تصدر الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون بالاضافة الى افراد الضابطة العدلية من قبل الموظفين الصحيين والبلدييين المختصين وموظفي مصلحة حماية المستهلك.
ويتوجب على كل من علم بارتكابها ان يبلغ الامر الى النيابة العامة او افراد الضابطة العدلية تحت طائلة معاقبته بالغرامة من الف حتى عشرة الاف ليرة والحبس من عشرة ايام حتى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين.
Possibly affected, check: قانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018, article 38 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.