المادة 2
يستوفي رسم التسجيل على اساس القيمة المبينة في الفاتورة او العقد المرفق بالتصريح والاوراق الثبوتية المقدمة من قبل طالب التسجيل او على اساس القيمة التخمينية المحددة في جداول تسعير مختلف انواع وفئات السيارات والمركبات الالية والدراجات الالية اليهما اكثر.
تصدر جداول التسعير بموجب قرارات مشتركة من وزيري المالية والداخلية.
للادارة ان تثبت من صحة المستندات المقدمة من طالب التسجيل بجميع الوسائل بما فيها التخمين المباشر عند الاقتضاء.
كل من يسعى الى انقاص او يحاول ان ينقص رسم التسجيل, بتقديمه تصريحا كاذبا, او مستندات مغلوطة يغرم بضعف الرسم المتوجب على السيارة او المركبة الالية او الدراجة الالية.