المادة 3
1 - تستوفى رسوم السير المنصوص عنها في البند "رابعا" من الجدول المرفق بهذا القانون سنويا ويستوفى الرسم نسبيا عن عدد الاشهر المتبقية من السند وذلك اعتبارا من تاريخ وضع السيارة او المركبة في السير على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
2 - تبقى رسوم السير المدفوعة حقا للخزينة لا يجوز استرجاعها ولو سحبت بالسيارة او المركبة الالية من السير.
3 - تحدد مهل ومواعيد وكيفية دفع رسوم السير السنوية بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والمالية دون الحاجة الى اصدار اوامر قبض تنفيذا له.
4 - كل من يتخلف عن تسديد رسوم السير السنوية في مواعيدها يتعرض لغرامة نسبية قدرها عشرة بالماية من قيمة الرسوم المحددة في البند (رابعا) فقرة (1) من الجدول المرفق بهذا القانون وذلك عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات في مطلق الاحوال خلال السنة الواحدة ضعف قيمة الرسم المتوجب وذلك بالاضافة الى غرامة التأخير عن المعاينة الميكانيكية المنصوص عنها في المادة (300) من قانون السير.