المادة 110
تجبى الرسوم ضمن النطاق البلدي وتحمل الى صندوق الخزينة في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية للجباة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. يمكن للبلديات ان تقرر تلزيم جباية رسم الذبيحة ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ
تجبى الرسوم ضمن النطاق البلدي وتحمل الى صندوق الخزينة في خارج النطاق البلدي. تحدد مناطق الجباية للجباة بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية. يمكن للبلديات ان تقرر تلزيم جباية رسم الذبيحة ويجري التلزيم بطريقة المزايدة العلنية.
المادة 110 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/110/