النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 111

المادة 111

تسدد الرسوم اما نقدا واما بحوالة بريدية او شك مصرفي يعتمد في تاريخ تحديد الدفع التاريخ المبين في ايصال الجابي وايصال الصندوق او الحوالة البريدية.

واذا تم الدفع بطريقة شك مصرفي, او اية وسيلة دفع مصرفية اخرى, فيعتمد تاريخ التسليم او الايداع في البريد المضمون فيما يتعلق بالشك وتاريخ ابلاغ المحتسب المختص في ما يتعلق بوسائل الدفع الاخرى.

المادة 111 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/111/