المادة 112
على المحتسب المختص ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين يتخلفون عن تأدية الرسم المفروض بموجب جداول التكليف الاساسية الى ما بعد انتهاء المدة المنصوص عنها في المادة 107 من هذا القانون.
ينشر هذا الانذار في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة على مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام, ويدعى فيه المتخلفون عن الدفع الى تأدية ما عليهم في خلال 15 يوما من تاريخ نشر الانذار الاول.
يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وفي الاذاعة بالنسبة للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عن ذلك بالاعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية في النطاق البلدي.
تلصق نسخ عن الانذار عند الاقتضاء في مكتب المحتسب المختص , او على باب دار البلدية وفي اماكن الاجتماعات العامة في المدن وفي الساحات العامة في القرى.
اما المكلفون بموجب جدول تكليف اضافي او تكميلي الذين يتخلفون عن تأدية الرسم الى ما بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون, فعلى المحتسب ان يوجه الى كل منهم انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام يدعوه فيه الى تأدية الرسم في خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبلغهم الانذار.
ويمكن الاستعاضة عن الانذار الشخصي بانذار عام يقرره المجلس البلدي يذكر فيه صراحة انه يقوم مقام الانذار الشخصي, وفي حال تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار وفي حالة غيابه يلصق هذا الانذار على باب محل اقامة المكلف او محل عمله وفي مكاتب المحتسبين المختصين وتعتبر هذه الاجراءات بمثابة التبليغ القانوني.