النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 121

المادة 121

يحظر على رؤساء واعضاء المجالس البلدية وموظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحافظات التي توجد فيها اصلا الاموال المطروحة في المزايدة, وفي المراكز التي تجري فيها المزايدة ان يشتركوا فيها مباشرة او بالواسطة ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.

المادة 121 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/121/