المادة 121
يحظر على رؤساء واعضاء المجالس البلدية وموظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة في مراكز المحافظات التي توجد فيها اصلا الاموال المطروحة في المزايدة, وفي المراكز التي تجري فيها المزايدة ان يشتركوا فيها مباشرة او بالواسطة ويعتبر البيع لاغيا في مثل هذه الحالة ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.