المادة 126
تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ
تثابر لجنة البيع على بيع اموال المحجوز عليه الى ان يصبح البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة عليه.
المادة 126 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/126/