النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 127

المادة 127

اذا تجاوز حاصل البيع قيمة المبالغ المترتبة على المكلف وضع الرصيد امانة باسمه في المصرف واذا نقص حاصل البيع عن قيمة المبالغ المترتبة لوحق المكلف بالفرق.

المادة 127 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/127/