المادة 160
لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ
لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها.
المادة 160 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/160/