المادة 161
تبت اللجنة بالاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها, ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في المذاكرة وتكون قراراتها معللة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.