النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 162

المادة 162

يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى المرجع المختص (بلدية, قائمقام, محافظ) بالطرق الادارية المعتادة والى المعترض مقابل ايصال وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 162 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/162/