المادة 162
يبلغ المقرر قرارات اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها الى المرجع المختص (بلدية, قائمقام, محافظ) بالطرق الادارية المعتادة والى المعترض مقابل ايصال وان تعذر ذلك فبارسالها اليه في محل اقامته بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.