النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 17

المادة 17

يبرم رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه جداول التكليف الاساسية والاضافية والتكميلية ويجب ان تتضمن جداول التكليف ايا كان نوعها المعلومات الاتية:

- رقم التكليف واسم المكلف وعنوانه.

- رقم العقار وموقعه واسم المالك.

- القيمة التأجيرية المعتمدة اساسا للتكليف .

- مقدار الرسم والغرامات ان وجدت .

المادة 17 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/17/