The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 17

المادة 17

يبرم رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او من ينتدبه جداول التكليف الاساسية والاضافية والتكميلية ويجب ان تتضمن جداول التكليف ايا كان نوعها المعلومات الاتية:

- رقم التكليف واسم المكلف وعنوانه.

- رقم العقار وموقعه واسم المالك.

- القيمة التأجيرية المعتمدة اساسا للتكليف .

- مقدار الرسم والغرامات ان وجدت .

المادة 17 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/17/