النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 19

المادة 19

تخضع اماكن الاجتماع واندية المراهنات لرسم ترخيص ورسم استثمار. يقصد باماكن الاجتماع واندية المراهنات على سبيل التعداد لا الحصر ما يأتي:

أ) اماكن الاجتماع:

1 - المؤسسات الفندقية ايا تكن تسميتها (فندق, بنسيون, نزل, موتيل, غرف مفروشة...).

2 - دور اللهو والمراقص ايا كان تسميتها (نادي ليلي, علبة ليل, ستيريو, مرقص ....).

3 - حانات وبارات واي مكان مماثل او مشابه.

4 - المطاعم على انواعها ايا تكن تسميتها (مطعم, سناك بار, وما شابه).

5 - المقاهي وصالات الشاي والحلويات .

6 - الكازينوهات .

7 - اماكن السباحة والحمامات البحرية والنوادي الصحية.

8 - الاماكن التي تستثمر فيها اجهزة التسلية الالية.

9 - دور السينما والمشاهد والمسارح.

ب ) اندية المراهنات :

1 - اندية سباق الخيل .

2 - اندية صيد الحمام.

3 - اندية سباق سائر الحيوانات .

المادة 19 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/19/