المادة 20
يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة ويستوفى رسم الاستثمار سنويا بنسبة مدة الاستثمار الفعلية ويحسب كسر الشهر شهرا كاملا.
يستثنى من سنوية رسم الاستثمار اندية المراهنات التي تخضع لاحكام المادة 23 من هذا القانون.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ
يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة ويستوفى رسم الاستثمار سنويا بنسبة مدة الاستثمار الفعلية ويحسب كسر الشهر شهرا كاملا.
يستثنى من سنوية رسم الاستثمار اندية المراهنات التي تخضع لاحكام المادة 23 من هذا القانون.
المادة 20 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/20/