النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 22

المادة 22

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/ 90 وبالقانون 107 تاريخ 23/7/1999

يحدد رسم الاستثمار السنوي عن اماكن الاجتماع ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية:

الحد الاقصى ل.ل. الحد الادنى ل.ل.

1- المؤسسات الفندقية اياتكن تسميتها

(فندق, عن كل غرفة عن كل غرفة بنسيون, نزل, غرف مفروشة) 40,000 ل.ل 4,000 ل.ل.

عن كل غرفة نوم وملحقاتها. عن كل غرفة نوم وملحقاتها.

2- دور اللهو والمراقص ايا تكن تسميتها (نادي ليلي, علبة ليل, ستريو, مرقص ) 600,000 60,000

3- حانات وبارات واي مكان مشابه. 200,000 20,000

4- المطاعم على انواعها ايا تكن تسميتها (مطعم, سناك بار, وما شابه). 400,000 40,000

5- المقاهي وصالات الشاي والحلويات. 200,000 20,000

6- الكازينوهات 2.000,000 200,000

7- اماكن السباحة والحمامات البحرية والنوادي الصحية. 1.000,000 100,000

8- الاماكن التي تستثمر فيها اجهزة التسلية الالية. 200,000 20,000

عن كل جهاز آلي عن كل جهاز آلي

اما دور السينما والمشاهد والمسارح فتخضع لرسوم استثمار تحدد عن كل حفلة تقيمها ضمن الحدين الاتيين:

الحد الاقصى الحد الادنى

ل.ل. ل.ل.

10000 1000.

المادة 22 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/22/