النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 23

المادة 23

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/90 وبالقانون 107 تاريخ 23/7/1999.

يحدد رسم الاستثمار على اندية المراهنات كما يلي:

أ) رسم استثمار مقطوع عن كل حفلة ضمن الحدين الاتيين:

الحد الاقصى ل.ل. الحد الادنى ل.ل.

100,000 10000

ب) رسم نسبي على تذاكر الدخول بمعدل 5% خمسة بالمائة من قيمة كل تذكرة.

- يستوفى رسم الاستثمار عن الحفلات من قبل البلدية المختصة مباشرة.

ويستوفى رسم الاستثمار على تذاكر الدخول من قبل دائرة الضرائب غير المباشرة او الدوائر المالية المختصة في وزارة المال (مديرية المالية العامة) ويؤدي حاصله مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية التي يقع ضمن نطاقها النادي او الى الصندوق البلدي المستقل للاندية الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 23 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/23/