النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 27

المادة 27

كل من يستثمر مكانا للاجتماع او ناديا للمراهنات دون ترخيص يتعرض لغرامة تعادل قيمة رسم الترخيص وقيمة رسم الاستثمار عن المدة غير المرخصة ويقفل المكان او النادي المخالف وذلك بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او بقرار من القائمقام او المحافظ خارج النطاق البلدي وذلك الى حين تسوية الوضع وذفع الرسوم والغرامات المتوجبة.

المادة 27 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/27/