النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 28

المادة 28

يخضع للرسم على الاعلان كل اعلان حيثما وجد مهما كان نوعه وايا تكن طبيعته وماهيته ومادته.

ويقصد بالاعلان كل ما يستعمل للدعاية وتشويق الجمهور والتعريف عن مؤسسة او سلعة او خدمة ايا تكن الاساليب والوسائل المعتمدة.

المادة 28 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/28/