المادة 46
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/90 وبموجب ق 107 ت 23/7/1999.
يحدد الرسم السنوي لاشغال الاملاك العمومية البلدية وفقا لما يأتي:
1 - الاشغال المرتبط بمركز ثابت بنسة لا تقل عن (2%) اثنين بالماية من القيمة البيعية للمساحة المرخص باشغالها.
2 - الاشغال غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة لا تقل عن (1%) واحد بالماية من القيمة البيعية للمساحة المرخص باشغالها.
3 - اشغال المدى الهوائي بمظلات او ستائر: رسم مقطوع
ضمن الحدين الاقصى والادنى الاتيين:
حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.
20,000 -------- 2000.
يستوفى الرسم سنويا الا اذا كانت مدة الاشغال تقل عن السنة فيستوفى عندئذ نسبيا وعلى اساس شهري, مع احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.