The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 46

المادة 46

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/90 وبموجب ق 107 ت 23/7/1999.

يحدد الرسم السنوي لاشغال الاملاك العمومية البلدية وفقا لما يأتي:

1 - الاشغال المرتبط بمركز ثابت بنسة لا تقل عن (2%) اثنين بالماية من القيمة البيعية للمساحة المرخص باشغالها.

2 - الاشغال غير المرتبط بمركز ثابت بنسبة لا تقل عن (1%) واحد بالماية من القيمة البيعية للمساحة المرخص باشغالها.

3 - اشغال المدى الهوائي بمظلات او ستائر: رسم مقطوع

ضمن الحدين الاقصى والادنى الاتيين:

حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.

20,000 -------- 2000.

يستوفى الرسم سنويا الا اذا كانت مدة الاشغال تقل عن السنة فيستوفى عندئذ نسبيا وعلى اساس شهري, مع احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 46 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/46/