النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 59

المادة 59

يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون اعلام البلدية المختصة بغرامة تادل مقدار الرسم المتوجب على المزايدة ويعود للبلدية صاحبة العلاقة تقدير قيمة الاموال المباعة بالمزايدة تقديرا مباشرا.

المادة 59 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/59/