المادة 60
تحدد البلدية المناطق التي لا يجوز فيها احتراف المهن بالتجول (بائع متجول, مصور, ماسح احذية, حمال...) الا بموجب ترخيص مسبق.
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ
تحدد البلدية المناطق التي لا يجوز فيها احتراف المهن بالتجول (بائع متجول, مصور, ماسح احذية, حمال...) الا بموجب ترخيص مسبق.
المادة 60 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/60/