المادة 63
يعاقب كل من يحترف مهن بالتجول دون ترخيص لغرامة مقطوعة قدرها (1500) الف وخمسماية ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة الى حين الاستحصال على الترخيص .
قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ
يعاقب كل من يحترف مهن بالتجول دون ترخيص لغرامة مقطوعة قدرها (1500) الف وخمسماية ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة الى حين الاستحصال على الترخيص .
المادة 63 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/63/