النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 63

المادة 63

يعاقب كل من يحترف مهن بالتجول دون ترخيص لغرامة مقطوعة قدرها (1500) الف وخمسماية ليرة لبنانية ويمنع من مزاولة المهنة الى حين الاستحصال على الترخيص .

المادة 63 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/63/