النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 62

المادة 62

(عدلت بموجب قانون 14/1990 )

كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 20/8/90.

تستوفي البلدية من محترفي المهن بالتجول رسم ترخيص مقطوع قدره (1000) الف ليرة لبنانية.

المادة 62 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/62/