المادة 67
(عدلت بموجب قانون 671/1998 ) (عدلت بموجب قانون 671/1998 )
1 - تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية والسياحية.
2 - تحدد الرسوم والاعفاءات منها بقرار يصدر عن المجلس البلدي وخاضع لموافقة وزيري المالية والسياحة.
- تستوفى الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة تضعها دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية لهذه الغاية بناء على طلب البلدية المختصة.
- يعود نصف حاصل الرسوم الى البلدية ويعود النصف الاخر الى خزينة الدولة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتين 1 و 2) بموجب قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, المادة 33, 06/02/1998
- يلغى نص الفقرتين 1 و 2 من المادة 67 من القانون رقم 60/88 (الرسوم البلدية) ويستعاض عنها بالنص الاتي:
1- تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية والسياحية.
2- تحدد الرسوم والاعفاءات منهاا بقرار يصدر عن المجلس البلدي وخاضع لموافقة وزيري المالية والسياحة.