The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 67

المادة 67

(عدلت بموجب قانون 671/1998 ) (عدلت بموجب قانون 671/1998 )

1 - تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية والسياحية.

2 - تحدد الرسوم والاعفاءات منها بقرار يصدر عن المجلس البلدي وخاضع لموافقة وزيري المالية والسياحة.

- تستوفى الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة تضعها دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية لهذه الغاية بناء على طلب البلدية المختصة.

- يعود نصف حاصل الرسوم الى البلدية ويعود النصف الاخر الى خزينة الدولة.

المادة 67 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/67/