المادة 77
لاجل فرض رسم الترخيص بالبناء, تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار المنوي اقامة او اضافة بناء عليه لجنة خاصة تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قوامها:
- احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا.
- مهندس من البلدية او مهندس من التنظيم المدني ينتدبه القائمقام او المحافظ عضوا.
- موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية عضوا.
اما في المناطق الواقعة خارج النطاق البلدي فتؤلف اللجنة من المحافظ على النحو التالي:
- القائمقام او احد موظفي الفئة الثالثة في القائمقامية او المحافظة رئيسا.
- مهندس من التنظيم المدني عضوا.
- خبير في الشؤون العقارية عضوا.
تتولى هذه اللجان كل فيما خصها وخلافا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 تاريخ 25/02/1983 وتعديلاته مهمة التخمين عند تطبيق قوانين تسوية مخالفات البناء بما في ذلك تخمين قيمة الارض الوهمية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثالثة) بموجب مختلف تاريخ 12/08/1988, المادة 1, 08/09/1988
في القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 والمنشور في الملحق الخاص للعدد 33 تاريخ 18/8/1988 الصفحة 25, المادة 77 الفقرة الثالثة -. الخطأ: موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية. الصواب : موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية. والباقي دون تعديل.