النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 77

المادة 77

لاجل فرض رسم الترخيص بالبناء, تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار المنوي اقامة او اضافة بناء عليه لجنة خاصة تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قوامها:

- احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا.

- مهندس من البلدية او مهندس من التنظيم المدني ينتدبه القائمقام او المحافظ عضوا.

- موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية عضوا.

اما في المناطق الواقعة خارج النطاق البلدي فتؤلف اللجنة من المحافظ على النحو التالي:

- القائمقام او احد موظفي الفئة الثالثة في القائمقامية او المحافظة رئيسا.

- مهندس من التنظيم المدني عضوا.

- خبير في الشؤون العقارية عضوا.

تتولى هذه اللجان كل فيما خصها وخلافا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 تاريخ 25/02/1983 وتعديلاته مهمة التخمين عند تطبيق قوانين تسوية مخالفات البناء بما في ذلك تخمين قيمة الارض الوهمية.

المادة 77 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/77/