النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 78

المادة 78

يفرض على المالك طالب الترخيص بالبناء رسم انشاء مجارير وارصفة يحدد بنسبة نصف بالالف من الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار عن كل متر مربع من البناء المنوي اقامته ويستوفي مع الترخيص بالبناء في ان واحد.

ويستوفى الرسم بالمعدل ذاته عن الابنية القائمة, عند انجاز الدروس المتعلقة بشبكة المجارير للمنطقة التابعة لها العقار وباستثناء الابنية التي سبق واخضعت لهذا الرسم.

تتولى تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار اللجنة المنصوص عنها في المادة 77 من هذا القانون على اساس الثمن البيعي لارض العقار بتاريخ انجاز الدروس .

المادة 78 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/78/