المادة 81
(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )
تستوفى البلدية رسما مقطوعا قدره (2000 ل.ل.) الفا ليرة لبنانية في كل من الحالات الاتية:
1 - اعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار.
2 - اعطاء بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار.
3 - اعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية او احدهما عن كل عقار.
4 - لقاء التدقيق في كل طلب افراز.
5 - سائر الافادات والبيانات ذات الطابع الفني.