النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 81

المادة 81

(عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

تستوفى البلدية رسما مقطوعا قدره (2000 ل.ل.) الفا ليرة لبنانية في كل من الحالات الاتية:

1 - اعطاء بيان لمسطح تخطيط عن كل عقار.

2 - اعطاء بيان عن مستويات (شقلات) عن كل عقار.

3 - اعطاء بيان عن المجاري والمناطق الارتفاقية او احدهما عن كل عقار.

4 - لقاء التدقيق في كل طلب افراز.

5 - سائر الافادات والبيانات ذات الطابع الفني.

المادة 81 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/81/