النص الكامل

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 80

المادة 80

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 )

تعفى من رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.

كما تعفى:

1- - الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

2 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/06/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/06/2001 · أُكملت بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 38

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: كما تعفى الابنية المشغولة من الدولة منذ تاريخ اشغالها وحتى سنة 2010 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    تعفى من رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة منظمة الامم المتحدة وفروعها والوكالات المنبثقة عنها.

    كما تعفى:

    1- - الابنية المشغولة من الدوله منذ تاريخ اشغالها لغايه 31/12/2030 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

    2 الابنية المشغولة من المؤسسات العامة منذ تاريخ اشغالها ولغاية 31/12/2022 ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها

المادة 80 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244384/article/80/