النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 نافذ

المادة 11

المادة 11

مرتب التقاعد او العجز المقرر للمحامي او المرتب الذي يمكن ان يستحق له فيها فيما لو جرت تصفيته يوم وفاة المحامي, يدفع لاعضاء عائلته وهم:

- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي.

- اولاده الشرعيون من الذكور , الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, او الذين يتابعون بنجاح التحصيل العلمي في مؤسسة تعليمية, ولم يكملوا /25/ سنة من عمرهم ولا يمارسون عملا ماجورا.وكذلك يعتبر بحكم القاصر, مهما بلغ عمره, الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه من العمل.

- بناته الشرعيات العازبات اللواتي لا يقمن بعمل مأجور.

- ابواه او احدهما اذا لم يكن لهما معيل غير المحامي المتوفي.

- شقيقته العازبة المقيمة معه التي ليس لها معيل سواه ولا تقوم بأي عمل ماجور.

المادة 11 من قانون رقم 62 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244385/article/11/